الشهيد الثاني

1245

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )

خانَه فإنّه لبيت المال . وإنْ مات أوصى بها لبيت المال إلا إذا تعدّى عن العرف في العادة ، فإنّ خيانَتَه جائزة على ما يَزيد عن العرف والعادةِ . [ المسألة 228 ] إذا كان على أحدٍ عبادة ، لا يجوز أنْ يَتَحمّلَ عن غير الميّت ، وإنْ أباحوا له أهلُ العقد الأوّل . [ المسألة 229 ] لو وَجَدَ الماءَ والترابَ وضاق عليه الوقتُ ، ولا يَسَعُ إلا التيمّم وركعة ، وجب التيمّمُ والصلاةُ . [ المسألة 230 ] المسافرُ في الإياب لو أدركَ مِن آخِرِ النهار مقدارَ أربعِ ركعاتٍ أو ثلاثٍ ، فالأجودُ وجوبُ قصر الظهْر وإتمامِ العَصْر ، أمّا لو أدرك خَمْساً وجب إتمامُهُما ، وكذا لو أدرك خَمْساً بالنسبة إلى العشاءين ، لا إذا أدرك أربعاً وإنْ كان يبقى للعشاء منها ركعة ؛ لاختصاص العشاء مِنْ آخره بقَدْرِها . ولو أدرَكَ ثلاثاً من آخر وقت العشاءين مع وجوب القصر عليه صلَّى العشاءَ بركعتينِ « 1 » تماماً [ كذا ، ظ : قصراً ] ، وقضى المغربَ على الأجودِ . [ المسألة 231 ] قوله : « إلا في الأربعة » « 2 » . التخييرُ فيها مختَصّ بالصلاةِ ، أمّا الصومُ فمتَعيّنُ القصرِ . [ المسألة 232 ] في صلاة الليل قوله : « ولا يجوزُ تقديمُها على الانتصاف إلا لمسافرٍ يَصُدّه

--> « 1 » تقدّم في المسألة 199 أيضاً . « 2 » قال المحقّق في « المختصر النافع » ص 75 : « وأمّا القصر فهو عزيمة ، إلا في أحد المواطن الأربعة » .